الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة
عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني
أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت
استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2%
العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز
ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف
تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات
أكد مركز بلاغات العنف الأسري أن تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر الصور على مواقع التواصل، أحد أنواع العنف والتنمر الإلكتروني، وهو شكل من أشكال الإساءة النفسية التي نص عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.
وكان المركز تلقى مقطع فيديو متداول لإحدى مشاهير التواصل الاجتماعي التي قامت بتصوير ابنها في مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس جديدة وتطلب منه أن يستعرضها مثلًا كعارضي الأزياء، لكن الطفل رفض وأكد أنه لا يريد أن يصبح “مشهورًا”.
وعلق المركز بالقول إن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الأم.
وبحسب المادة الثانية من نظام الطفل الصادر وفق المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436 يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:
1 – إبقاؤه دون سند عائلي.
2 – عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
3 – عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
4 – التسبب في انقطاعه عن التعليم.
5 – وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
6 – سوء معاملته.
7 – التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
8 – استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
9 – استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
10 – تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
11 – التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
12 – التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
13 – السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
14 – كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
وتنص المادة السابعة من نظام الطفل على أن للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:1 – الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
2 – مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.