إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أكد مركز بلاغات العنف الأسري أن تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر الصور على مواقع التواصل، أحد أنواع العنف والتنمر الإلكتروني، وهو شكل من أشكال الإساءة النفسية التي نص عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.
وكان المركز تلقى مقطع فيديو متداول لإحدى مشاهير التواصل الاجتماعي التي قامت بتصوير ابنها في مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس جديدة وتطلب منه أن يستعرضها مثلًا كعارضي الأزياء، لكن الطفل رفض وأكد أنه لا يريد أن يصبح “مشهورًا”.
وعلق المركز بالقول إن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الأم.
وبحسب المادة الثانية من نظام الطفل الصادر وفق المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436 يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:
1 – إبقاؤه دون سند عائلي.
2 – عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
3 – عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
4 – التسبب في انقطاعه عن التعليم.
5 – وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
6 – سوء معاملته.
7 – التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
8 – استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
9 – استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
10 – تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
11 – التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
12 – التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
13 – السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
14 – كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
وتنص المادة السابعة من نظام الطفل على أن للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:1 – الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
2 – مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.