بدء عروض زرقاء اليمامة.. الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية البنتاجون: بدأنا نقل الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف فولكس فاغن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد الأهلي ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية الحزم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد الوحدة وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS
أكدت وزارة العدل أنه في حال انتهاء طلب تنفيذ الحكم، فإنه يمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب إنهاء، وفي حالة امتناعه عن ذلك فيمكن للمنفذ ضده التقدم بطلب منازعة تنفيذية.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن التقدم بطلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية ومشتملاً على الصيغة التنفيذية من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa اختيار أيقونة “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ” ثم “طلب تنفيذ”.
وتابعت وزارة العدل، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل طلبات التنفيذ من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار أيقونة التنفيذ ثم استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة https://najiz.sa، مشيرة إلى أن القرار الصادر بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ هو إجراءات تصدرها دائرة التنفيذ على المنفذ ضده بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات في حال لم يقم بتنفيذ أمر التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
وشددت العدل على أنه في حال وجود اعتراض على استحقاق طالب التنفيذ لمضمون السند التنفيذي، فيمكن للمنفذ ضده التقدم بدعوى لدى الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع، وذلك بناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية