فيروس إيبولا يتفشى في الكونغو وتسجيل 65 وفاة
دعاء وخشوع في الروضة الشريفة وسط منظومة تنظيمية متكاملة
الأفواج الأمنية تقبض على مواطنين لنقلهما 4 مخالفين في عسير
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر
أم القرى تنشر تفاصيل لائحة رسوم العقارات الشاغرة
ضبط مواطن رعى 65 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
قرار وزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
الجميع بيأخذ آيفون.. التجارة تضبط متجرًا إلكترونيًا لبيع العطور ضلّل المستهلكين
الداخلية تصدر دليل تعليمات وإرشادات المحافظة على أمن وسلامة الحجاج
الهاتف المجاني للشؤون الإسلامية يجيب عن استفسارات الحجاج بـ14 لغة عالمية
أكدت وزارة العدل أنه في حال انتهاء طلب تنفيذ الحكم، فإنه يمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب إنهاء، وفي حالة امتناعه عن ذلك فيمكن للمنفذ ضده التقدم بطلب منازعة تنفيذية.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن التقدم بطلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية ومشتملاً على الصيغة التنفيذية من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa اختيار أيقونة “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ” ثم “طلب تنفيذ”.
وتابعت وزارة العدل، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل طلبات التنفيذ من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار أيقونة التنفيذ ثم استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة https://najiz.sa، مشيرة إلى أن القرار الصادر بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ هو إجراءات تصدرها دائرة التنفيذ على المنفذ ضده بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات في حال لم يقم بتنفيذ أمر التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
وشددت العدل على أنه في حال وجود اعتراض على استحقاق طالب التنفيذ لمضمون السند التنفيذي، فيمكن للمنفذ ضده التقدم بدعوى لدى الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع، وذلك بناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية