التلال.. معالم طبيعية توثق تاريخ الأرض وتثري التنوع البيئي
المرور يحذر من مخاطر عدم التقيد بالمسارات المحددة على الطرق
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلًا و5034 مصابًا
السديس: غسل الكعبة المشرفة يجسد عناية المملكة المستمرة ببيت الله الحرام
البرازيل تتغلب على اليابان وتتأهل إلى دور الـ16 بهدف في الوقت بدل الضائع
وزير الإعلام: من الرياض إلى العالم.. انطلاق بث الشرق للأخبار والشرق بلومبيرغ من مقرها الجديد
العراق: استمرار حملة مكافحة الفساد دون أي استثناءات أو تمييز
الإيطالي إنزو ماريسكا مدربًا لمانشستر سيتي بعقد حتى 2029
طرح 8 فرص استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية في رياض الخبراء
الزكاة والضريبة: تمديد إعفاء المكلفين من الغرامات والعقوبات المالية حتى ديسمبر 2026
أكدت وزارة العدل أنه في حال انتهاء طلب تنفيذ الحكم، فإنه يمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب إنهاء، وفي حالة امتناعه عن ذلك فيمكن للمنفذ ضده التقدم بطلب منازعة تنفيذية.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن التقدم بطلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية ومشتملاً على الصيغة التنفيذية من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa اختيار أيقونة “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ” ثم “طلب تنفيذ”.
وتابعت وزارة العدل، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل طلبات التنفيذ من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار أيقونة التنفيذ ثم استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة https://najiz.sa، مشيرة إلى أن القرار الصادر بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ هو إجراءات تصدرها دائرة التنفيذ على المنفذ ضده بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات في حال لم يقم بتنفيذ أمر التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
وشددت العدل على أنه في حال وجود اعتراض على استحقاق طالب التنفيذ لمضمون السند التنفيذي، فيمكن للمنفذ ضده التقدم بدعوى لدى الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع، وذلك بناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية