فيتور بيريرا يواصل تفوقه ضد الاتحاد الزكاة تحدد المنشآت المستهدفة بالمجموعة الـ11 من الفوترة الإلكترونية رونالدو يعود لتشكيل النصر المتوقع ضد الخليج الشيخ مطالبًا برحيل أحمد حجازي: مستواه لم يعد يسعفه شؤون الحرمين: الحصول على تصريح الحج يحقق قواعد الشريعة ويجلب المصالح ويدرأ المفاسد المالية: تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 11 منطقة بعد اتهام المعصوب .. كثرة إصابات لاعبي الاتحاد وتدهور نتائج الفريق يثير الجدل أمطار وصواعق وسيول على المدينة المنورة لأكثر من 12 ساعة الديوان الملكي: وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز
حولت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية والذي نص على أنه “يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.