زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة: أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.