واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان
العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات
شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت
رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية
49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء
غابات القندل في فرسان.. رحلةٌ بحرية بين الخضرة والماء تستقطب زوار العيد
حولت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية والذي نص على أنه “يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.