الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض
قتلى ومصابون في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في الفلبين
ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات الإيبولا إلى 933 حالة
استمرار المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران لبقية الأسبوع في بورغنشتوك
الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوع
مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم 2026
54 مصابًا حصيلة حادث منطقة رأس لفان الصناعية بقطر
تراجع أسعار النفط إلى 79.04 دولارًا للبرميل
طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة: أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.