طائرات خاصة وقوارب.. لقطات من زواج جيف بيزوس في البندقية
حالات تستدعي التوقف الفوري عن قيادة المركبة
الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ48 مئوية والسودة 15
غالبية أمراض القلب المزمنة مكتسبة
أداء العمرة للمواطنين الخليجيين متاح في أي وقت
أطعمة تخفف التهاب المفاصل
جبل طويق ملهم الساسة ورمز التاريخ ومنارة المستقبل
الصين تصدر سندات حكومية محلية بتريليوني يوان
أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023
اكتشاف نوع جديد من الفطريات
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.