الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS
وظائف إدارية شاغرة في شركة EY
وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي
سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن
المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية
وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع
وظائف شاغرة في مصفاة سامرف
وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.