حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر
السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات
برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات
نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس
لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة
شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول
توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع
وظائف شاغرة في شركة أرامكو
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.