برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة يوم التأسيس عبر المنافذ الدولية
صيام كبار السن.. نصائح مهمة ومخاطر صحية يجب الحذر منها
قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى
إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس
نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك
لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي
التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية
المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة
ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.