منفذ الحديثة يستكمل جاهزيته لاستقبال حجاج 1446هـ
القبض على 4 مقيمين أوهموا ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبالغ مالية
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح القبول في برامج الماجستير
لجنة الاستئناف تصدم النصر
الشرع: رأيت حب سوريا في عيني الأمير محمد بن سلمان
رصد بقع شمسية نشطة في سماء عرعر مساء اليوم
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج غينيا
بتوجيه من القيادة.. خالد بن سلمان يلتقي رئيس الإمارات
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.