الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
المتقدمة تعلن بدء تشغيل مصانع إنتاج البروبيلين في الجبيل
موجة حارة على الشرقية
التعرض للهواء الملوث يزيد خطر الإصابة بأورام الدماغ
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
تشيلسي بطلًا لكأس العالم للأندية بثلاثية في باريس سان جيرمان
نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.