القبض على مخالفين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي
الأمير راكان بن سلمان يقوم بجولة على مشروعات هيئة تطوير بوابة الدرعية
الإبل في الحدود الشمالية.. تاريخ القوافل ورهان الاقتصاد المتجدد
الدفاع الكويتية: لم نسجل أي مستجدات أو تطورات عملياتية خلال 24 ساعة
الخطوط السعودية تعلن استئناف رحلاتها جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان
فيصل بن فرحان يستعرض مساعي عودة الأمن والاستقرار بالمنطقة مع وزير خارجية باكستان
جزيرة “زُفاف”.. لؤلؤة فرسانية تختزن أسرار البحر الأحمر
محمية الملك سلمان الملكية تمنح ملاك المواشي السائبة مهلة 10 أيام لإخراجها
جامعة أمِّ القُرى تستعرض تجربة الخريج الناجح بالمسابقة الدولية للذ
فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.