رياح وأتربة على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
طريق مكة تنقل ليجيمان وزوجته إلى مكة المكرمة بعد حلم الـ 40 عامًا
بمشاركة الجبير.. صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية الـ34 ببغداد
7 دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة
الحج والعمرة لضيوف الرحمن: تصدوا للمخاطر السيبرانية بحماية بياناتكم
اختفاء تمثال ميلانيا ترامب بمسقط رأسها
خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر تطبيق أبشر
ارتفاع أسعار النفط
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 6 مناطق
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة قرارات مجلس الوزراء بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وجاء في نص تعديل اللائحة كما يلي:
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم (727) وتاريخ 16/ 11/ 1441هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72659 وتاريخ 21/ 12/ 1440هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم 190897- 40- 001 وتاريخ 4/ 8/ ١٤40هـ، في شأن تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (548) وتاريخ 25/ 4/ 1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 9738 وتاريخ 2/ 10/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7476) وتاريخ 3/ 11/ 1441هـ.
يقرر:
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي: “يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها”.
ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:
“تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها، لترحيل جثمانه على نفقة السفارة”.
رئيس مجلس الوزراء