أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا
الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات
توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي
مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض
التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية
نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات
علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي
طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية
وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض
أكد عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الأمنية اللواء طيار ركن علي العسيري أن مسألة إدراج عقوبة التشهير إلى قائمة العقوبات في نظام مكافحة التحرش التي سيناقشها المجلس الأسبوع الجاري هي محل خلاف؛ إذ إن السبب الأبرز في رفض المقترح من قبل البعض هو أن أثر عقوبة التشهير يمتد إلى ذوي المتحرش.
وقال اللواء علي العسيري لـ”المواطن” : بلا شك جميعنا حريصون على أهلنا من الظواهر غير الأخلاقية في مجتمعنا، مؤكدًا في نفس الوقت على أهمية مراعاة جميع أطياف المجتمع دون المساس بحقوق الناس.
وعَلق اللواء العسيري عن حديثه الأخير في قناة الإخبارية قائلًا: “الحوار كان يدور عن التحرش وعقوباته في النظام المقترح والذي يتضمن عقوبات متدرجة، فهناك أولًا تحرش عام وعقوبته غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن سنتين أو بهما معًا، وثانيًا عند تكرار الجرم أو كان التحرش ضد طفل، أو من ذوي الإعاقة أو لمن له سُلطة، كالمدير في موقع العمل أو في حالة الكوارث ونحوه، كُل هذه الفئات العقوبة فيها بما لا يزيد عن 500 ألف ريال أو السجن بِما لا يزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا بالإضافة إلى التشهير”.
وتابع العسيري أما من يقوم بطلب رقم أو سناب من الفتيات فهذه ليست جريمة كُبرى وينفذ فيه ما ينص عليه في المادة الأولى غرامة 100 ألف أو السجن سنتان أو بهما حسب تقدير القاضي، مع مراعاة أن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة، ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير.
وأوضح أن هناك عقوبات صارمة في جميع حالات التحرش أما التشهير محل خلاف كما ذَكرت، كما أن ذلك يعتبر حفاظًا على سمعة أهل الجاني وأقاربه، وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير وغيره.
وأشار إلى أن عقوبة التشهير موجودة في كلا الحالتين ولكن تُقنن في الأولى حسب تقدير القاضي، وفي المادة الثانية نص واضح بالتشهير، مشيرًا إلى أن هناك رأي آخر يطالب بالتشهير من أول محاولة تحرش وذلك بحسب تقدير القاضي، ولا يزال هذا الموضوع في الطرح للتصويت في المجلس للأخذ بأحد الرأيين.
يذكر أن مجلس الشورى يعتزم مناقشة مقترح يتضمن التشهير بالمتورطين في جرائم التحرش لتضاف هذه العقوبة ضمن العقوبات التي يتضمنها نظام مكافحة التحرش.
وكان مجلس الشورى قد رفض في مارس الماضي إضافة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، بعد أن أسقط التصويت توصية اللجنة الأمنية وتعديلاتها المقترحة ورأي الحكومة كذلك في إضافة التشهير كعقوبة، وصوت الأعضاء بالأغلبية على عدم الموافقة على المقترح.