السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
برعاية وزير الداخلية.. جامعة نايف العربية تفتتح أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول 2025
الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة استضافة الرياض لـ إكسبو 2030
تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة
حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة
ترامب من شرم الشيخ: سنناقش إعادة إعمار غزة
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-06-22) وتاريخ 4\2\1444هـ، بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لـ الضريبة الانتقائية.
وأكدت الجريدة أن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وافق على التعديلات بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (9-1-19) وتاريخ 5 /9/ 1438هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (17-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.
وجاءت من بين التعديلات أنه في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يومًا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.