الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو
واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان
العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات
شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت
رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية
49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء
أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق مشغل مساهمات سوا، والذي قضت به محكمة جدة بعد ثماني سنوات من المداولات والنقض وتنازع الاختصاص بين 3 محاكم، حيث أصدرت حكمًا على مشغل المساهمة ومعاونه وأمرت بتحضير نحو 59 رئيس مجموعة لمحاكمتهما.
وتضمنت الأحكام النهائية السجن 20 عامًا للمشغل الرئيسي و2000 جلدة والغرامة 100 ألف ريال، والسجن 12 سنة لمساعده و800 جلدة والغرامة 80 ألف ريال، إضافة لمصادرة جميع الأموال المتحفظ عليها في هذه القضية. كما صدر أمر المحكمة بمثول نحو 65 وسيطًا أمام المحكمة لمحاكمتهم في ذات القضية.
ورجحت مصادر أن تبدأ المحكمة بعد عيد الفطر فتح ملفات الحق الخاص في الوقت الذي أنهى فيه وسطاء الحق الخاص التسوية بالتنازل عن بعض المبالغ. وفقا لـ”عكاظ”.
ويواجه أربعة من مشغلي المساهمات أحكامًا قطعية سابقة في الحق الخاص في قضايا حقوقية وشيكات بدون رصيد منظورة أمام محكمة التنفيذ.
وتركزت الإدانة في تهم النصب والاحتيال المالي والتغرير بـ40 ألف مساهم وجمع 1,2 مليار ريال بمساعدة رؤساء مجموعات وتم الحكم عليهم جميعا بأحكام في الحق العام تنوعت ما بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر، فضلاً عن أحكام في الحق الخاص على وسطاء تلزمهم بإعادة حقوق مساهمين ورؤساء مجموعات.
وجاء في الحكم أن ما قام به مشغل مساهمات سوا ورفاقه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا وأكل لأموال الناس بالباطل وفيه انتهاك لحرمة الأموال ولشدة الضرر الذي لحق بالناس وضياع أموال طائلة لهم بغير وجه حق، واستنادًا إلى المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال ولكل ما تقدم فقد ثبت لدى المحكمة إدانة مشغل المساهمات ومعاونه بالمشاركة في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل.
كما ثبت للمحكمة إدانتهما بمخالفة المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك لاكتسابهما الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها.