المحامي القاضي: يحق للقاضي إيقاف العقوبة بضوابط

الأحد ١٨ أكتوبر ٢٠١٥ الساعة ١١:١٨ صباحاً
المحامي القاضي: يحق للقاضي إيقاف العقوبة بضوابط

بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن “ أن للقاضي تخفيف الحكم أو إيقافه ما لم يعد للجريمة خلال مدة 3 سنوات

 

وقال القاضي: “للمحكمة ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو غير ذلك؛ مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام، النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها”.

وتابع قائلاً: “كما أن للمحكمة وقفَ تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها، ويجب أن تبين الأسباب التي استندت إليها في الحكم في جميع الأحوال، وإذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة”.

وأوضح بقوله: “للمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة، وإذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام” يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره”.